النووي

301

المجموع

عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور انه واجب على الرجال والنساء : ودليلنا ما سبق فان احتج القائلون بأنه سنة بحديث الفطرة عشر ومنها الختان فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها فان قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانيا صرح به امام الحرمين وغيره : وحكي الرافعي عن ابن كج أنه قال عندي انه يكفي قطع شئ من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها : وهذا الذي قاله ابن كج شاذ ضعيف : والصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في الطريق ما قدمناه